المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الاثارية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة او مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الاثارية .