المادة 51
أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(40) لسنة 1926 وقانون الآثار المرقم بـ( 59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( 73) 1937.
ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( 35) لسنة 1946 الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .