المادة 47
اولاًـ يعاقب بالحبس المالك لأحد المباني المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون او المتولي عليه إذا قام بهدمه او نقله كلا او جزاءاً او ترميمه او تجديده او تغييره دون موافقة السلطة الاثارية التحريرية ويعاد المبنى الى ما كان عليه نفقته الخاصة .
ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مقدارها( 100000) مئة ألف دينار و مصادرة الآثار المضبوطة والمواد الجرمية من يخالف أحكام المواد(12) و(15)و(19/اولا)و(20/اولا وثالثا) و(22/أولا و ثالثا) و(36) من هذا القانون.