المادة 50
يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي:
أولا – أجور
أ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية .
ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية .
ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية .
د- كشوف الأراضي.
ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون.
ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .