المادة 42
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات من باشر التنقيب عن الاثار او حاول كشفها دون موافقة تحريرية من السلطة الاثارية وتسبب في أضرار الموقع الأثري او محرماته والمواد الاثرية فيه ، وبتعويض مقداره ضعف القيمومة المقدرة للضرر وضبط الآثار المستخرجة ومصادرة مواد الحفر ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشر سنة اذا كان مسبب الضرر من منتسبي السلطة الاثارية .