المادة 43

معرف المادة: 33378

رقم المادة : 1546

المادة 43 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن او حور او كسر او قلع او شوه او هدم أثرا او بناء اثريا او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية او استعمله استعمالا يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته . ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور والإحياء التراثية .