أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 1 – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (38) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 المعدل. 2 – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تاسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.
المادة 42
المادة 42 1 – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تاسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تاسيس جــمعيات او مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماجــ فيما بينها. 2 – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين او مزرعتين او اكثر في جــمعية او مزرعة واحدة.
المادة 43
المادة 43 1 – تعفى الجــمعيات والمزارع المشكلة بموجــب هذا القانون من رسوم الطوابع ورسوم المعاملات لدى الكاتب العدل ورسوم تسجــيل الاموال المنقولة والعقار لدى الدوائر الحكومية وتسجــيل المعاملات وملاءة الكفلاء وغيرها في سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية وبضمنها غرف التجــارة والصناعة واتحاد الصناعات. 2 – تتمتع الجــمعية والمزرعة بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجــب احكام قانون تشجــيع المشاريع الصناعية بتوصية من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وموافقة وزارة المالية.
المادة 44
المادة 44 للمجــلس تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قراراته في هذا الشان تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر هذه القرارات في الجــريدة الرسمية.
المادة 45
المادة 45 تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: - 1 – المساحة التي الت الى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون. 2 – المساحة التي افرزت الى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 46
المادة 46 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين. كل طرف في علاقة زراعية استولى عمدا على حصص تزيد عن الحصص المقررة له قانونا. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تتجــاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين. كل طرف من اطراف العلاقة الزراعية خالف عمدا او اهمل التزاماته في العناية بالارض او زرعها على وجــه يؤدي الى نقص في كفاءتها الانتاجــية.
المادة 47
المادة 47 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له. 1 – كل من قام بعمل من شانه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون. 2 – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها. 3 – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.
المادة 48
المادة 48 يمتنع على المحاكم سماع اية دعوى عن تنفيذ احكام هذا القانون ولا يقبل طلب الغاء القرارات بموجــبه او وقف تنفيذها امام اية جــهة قضائية او ادارية.
المادة 49
المادة 49 1 – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية. 2 – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون. 3 – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشانه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 المعدل على ان يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون. 4 – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.
المادة 50
المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – تلغى القوانين والانظمة التالية: - 1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه. 2. قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960. 3. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 المعدل. 4. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 المعدل. 5. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم 66 لسنة 1963. 6. قانون استثناء المغارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا رقم 69 لسنة 1963. 7. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل. 8. قانون استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1964. 9. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها رقم 137 لسنة 1964. 10. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى رقم 131 لسنة 965 المعدل. 11. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم 90 لسنة 1967. 12. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 135 لسنة 1967. 13. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم 109 لسنة 1968. 14. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969. 15. قانون استثناء المقاطعة 51 / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 رقم 168 لسنة 1969. 16. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته وذيوله. 17. ويلغى كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون. ب – 1 – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 في محافظتي ميسان وذي قار.(9) 2 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.
المادة 52
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية