المادة 48

معرف المادة: 31929

رقم المادة : 1407

المادة 48 يمتنع على المحاكم سماع اية دعوى عن تنفيذ احكام هذا القانون ولا يقبل طلب الغاء القرارات بموجــبه او وقف تنفيذها امام اية جــهة قضائية او ادارية.