المادة 47
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له.
1 – كل من قام بعمل من شانه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
2 – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
3 – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.