المادة 45

معرف المادة: 31926

رقم المادة : 1407

المادة 45 تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: - 1 – المساحة التي الت الى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون. 2 – المساحة التي افرزت الى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.