المادة 50

معرف المادة: 31931

رقم المادة : 1407

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – تلغى القوانين والانظمة التالية: - 1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه. 2. قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960. 3. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 المعدل. 4. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 المعدل. 5. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم 66 لسنة 1963. 6. قانون استثناء المغارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا رقم 69 لسنة 1963. 7. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل. 8. قانون استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1964. 9. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها رقم 137 لسنة 1964. 10. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى رقم 131 لسنة 965 المعدل. 11. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم 90 لسنة 1967. 12. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 135 لسنة 1967. 13. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم 109 لسنة 1968. 14. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969. 15. قانون استثناء المقاطعة 51 / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 رقم 168 لسنة 1969. 16. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته وذيوله. 17. ويلغى كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون. ب – 1 – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 في محافظتي ميسان وذي قار.(9) 2 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.