المادة 46
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين.
كل طرف في علاقة زراعية استولى عمدا على حصص تزيد عن الحصص المقررة له قانونا.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تتجــاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
كل طرف من اطراف العلاقة الزراعية خالف عمدا او اهمل التزاماته في العناية بالارض او زرعها على وجــه يؤدي الى نقص في كفاءتها الانتاجــية.