المادة 42
1 – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تاسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تاسيس جــمعيات او مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماجــ فيما بينها.
2 – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين او مزرعتين او اكثر في جــمعية او مزرعة واحدة.