المادة 49
1 – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية.
2 – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون.
3 – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشانه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 المعدل على ان يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون.
4 – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.