المادة 41
1 – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (38) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 المعدل.
2 – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تاسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.