أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنع منعا باتا ما يلي:- اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية . ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية . ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية . رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد . خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية . ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:- ا - الحصول على اجازة من الشركة . ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد . ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة . ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (15%) من قيمتها حسب تقدير الشركة . ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد . ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد . ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية . ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن . ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .