المادة 12
اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد .
ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة .
ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .