المادة 1

معرف المادة: 31645

رقم المادة : 1384

المادة 1 يمنع منعا باتا ما يلي:- اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية . ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية . ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية . رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد . خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .