المادة 11

معرف المادة: 31655

رقم المادة : 1384

المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .