المادة 6
اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية .
ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:-
ا - الحصول على اجازة من الشركة .
ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .