المادة 2
اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:-
ا - تعيين المواسم المحرمة .
ب - تعيين المناطق المحرمة .
جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها .
د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك .
و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه .
ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة .
ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .