المادة 17

معرف المادة: 31661

رقم المادة : 1384

المادة 17 للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .