المادة 16
تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد .
ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد .
ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .