المادة 16

معرف المادة: 31660

رقم المادة : 1384

المادة 16 تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد . ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد . ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .