المادة 18

معرف المادة: 31662

رقم المادة : 1384

المادة 18 اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية . ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن . ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .