أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشات الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : - اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما . ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشاة لرقابة ديوان الرقابة المالية . ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشاة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشان .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها لمركز الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالوزارة مباشرة . ثانيا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها للشركة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات ذات المنشات المرتبطة بالشركة مباشرة . ثالثا – تقوم المؤسسات ذات الدوائر، المرتبطة بالشركة، بتقديم حساباتها الختامية للشركة . رابعا – تقوم الشركة بتوحيد الحسابات الختامية لمركزها مع الحسابات الختامية للمؤسسات المشار اليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة، وتقديمها لمركز الوزارة . خامسا – تقوم الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر باعداد تقارير دورية تتضمن المدى الذي وصل اليه تنفيذ الخطة بمختلف اودهها والمشاكل والمعوقات التي نشات عند التنفيذ، وتقديمها لمركز الوزارة بنفس اسلوب التوحيد التدريجي والمتسلسل الموضح في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة . سادسا – تتولى دوائر التخطيط بمركز الوزارة بيان ملاحظاتها على الحسابات الختامية والتقارير الدورية المشار اليها في بنود هذه المادة، وتحديد مدى تنفيذ خطة القطاع من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر، واقتراح الاساليب اللازمة لمعالجة الاختناقات، وتصحيح الابتعادات عن الخطة ان وجدت، وتقديم تلك الملاحظات الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : - ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع . ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون . ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع . ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشات المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يراسها مدير عام، وبمستوى قسم يراسه مدير . ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشاة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشاة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .(16)

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 يعين بمرسوم جمهوري كل من، نائب رئيس الشركة، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشات، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .(17)

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين . ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة . جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط، محل مصلحة مصافي النفط. د – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية. هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية . و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية . ز – ملغاة ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية . ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية . ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها . ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .(18)

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في القطاع، على جميع موظفي ومستخدمي وعمال مركز الوزارة والشركة والمؤسسات والمنشات، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة . ثانيا – يحتفظ الافراد العاملون في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والدوائر والمصالح والشركات النفطية العاملة في القطاع، ند نفاذ هذا القانون بجميع حوقهم المكتسبة .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يراسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : - ا – قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل . ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل . ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (41) لسنة 1969 المعدل . ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .