المادة 27

معرف المادة: 31592

رقم المادة : 1377

المادة 27 اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشات المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يراسها مدير عام، وبمستوى قسم يراسه مدير . ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشاة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشاة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .(16)