المادة 34
كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .