المادة 28

معرف المادة: 31593

رقم المادة : 1377

المادة 28 يعين بمرسوم جمهوري كل من، نائب رئيس الشركة، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشات، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .(17)