المادة 31

معرف المادة: 31596

رقم المادة : 1377

المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .