المادة 22

معرف المادة: 31587

رقم المادة : 1377

المادة 22 تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : - اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما . ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .