المادة 29
اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .
ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .
جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط، محل مصلحة مصافي النفط.
د – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية.
هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .
و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ز – ملغاة
ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .
ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها .
ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .(18)