المادة 29

معرف المادة: 31594

رقم المادة : 1377

المادة 29 اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين . ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة . جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط، محل مصلحة مصافي النفط. د – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية. هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية . و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية . ز – ملغاة ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية . ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية . ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها . ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .(18)