المادة 36
اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : -
ا – قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل .
ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل .
ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (41) لسنة 1969 المعدل .
ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .