المادة 36

معرف المادة: 31601

رقم المادة : 1377

المادة 36 اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : - ا – قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل . ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل . ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (41) لسنة 1969 المعدل . ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .