المادة 25

معرف المادة: 31590

رقم المادة : 1377

المادة 25 اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : - ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع . ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون . ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع . ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .