المادة 25
اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : -
ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع .
ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون .
ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع .
ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .