أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.
المادة 42
المادة 42 تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.
المادة 43
المادة 43 على الجهة العاملة عند تصميم وتنفيذ مشاريع التكرير والتصنيع اختيار واستعمال المعدات الكفوءة مع مراعاة متطلبات السلامة.
المادة 44
المادة 44 يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة فتراتها عن التكرير والتصنيع.
المادة 45
المادة 45 تتم عمليات التوزيع والتخزين وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية تبين مقدار الحاجة الى المنتجات والتوزيع الجغرافي لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها واساليب التوزيع.
المادة 46
المادة 46 لا يجوز انشاء او تحديث اي مشروع خاص بالنقل او التخزين او التحميل او التوزيع الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تراعى في التصاميم احكام المادة (47) من هذا القانون والتقيد بانظمة وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وضمان عدم هدر الغاز والنفط ومشتقاته.
المادة 47
المادة 47 يصدر الوزير تعليمات بالمواصفات الفنية الملائمة المعمول بها في الصناعة النفطية بما ينسجم وظروف القطر لتصميم وتشغيل وصيانة المنشات الخاصة بالنقل والتخزين والتحميل والتوزيع على ان تتضمن هذه المواصفات ما ياتي: اولا – مرور الانابيب في المناطق المختلفة وتقاطعها مع الانهار والقنوات والطرق والسكك لضمان وقايتها من العوامل الخارجية كالتاكل والتعرض للكسر. ثانيا – الضوابط المتعلقة بمحرمات الانابيب وبعدها عن بعضها وعن المباني والمنشات الصناعية والاثار بما يحفظ البيئة ويسهل عمليات صيانة الانابيب وسهولة الكشف عن النضوحات فيها. ثالثا – الضوابط المتعلقة بالصهاريج والخزانات وبعدها عن بعضها وعن المنشات الصناعية تامينا لسلامة المنشات والعاملين فيها وفق الاطر الاقتصادية المتعلقة بذلك. رابعا – الضوابط التي تكفل نقل وخزن وتوزيع المنتجات النفطية والغاز السائل ضمن الاطر الاقتصادية والعملية التي تمنع تبذير هذه المنتجات نتيجة التبخر او التلوث او السكب على الارض. خامسا – العوامل والمعايير التصميمية لانابيب النقل والخزانات.
المادة 48
المادة 48 يمنع قيام اي جهة بالتجاوز على محرمات خطوط الانابيب وتستحصل موافقة الوزارة عند الحاجة الى اقامة الجسور والطرق المطلوبة لعبور هذه المحرمات.
المادة 49
المادة 49 اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها. ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.
المادة 50
المادة 50 تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.
المادة 51
المادة 51 اولا – على المشاريع الصناعية الاستفادة القصوى من الوقود باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات للاستفادة منها في المشاريع. ثانيا – يحدد الوزير بتعليمات المشاريع الصناعية التي تخضع لاحكام هذه المادة.
المادة 52
المادة 52 يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة وفتراتها لعمليات النقل والخزن والتوزيع والاستهلاك.
المادة 53
المادة 53 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.
المادة 54
المادة 54 اولا – على الجهة العاملة قياس كميات وتحديد نوعيات الغاز والنفط الخام ومشتقاتهما بصورة دقيقة عند التحميل او البيع او التسليم لطرف ثان. ثانيا – تحدد بتعليمات طرق تعيير اجهزة قياس النفط والغاز ومشتقاتهما المصدرة وفتراتها على ان تصدر الجهة العاملة شهادة تثبيت التعيير وفق الضوابط المعمول بها عالميا.
المادة 55
المادة 55 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة منتسبيها ومعداتها ومنشاتها.
المادة 56
المادة 56 على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.
المادة 57
المادة 57 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصريف فضلات النفط الخام ومشتقاته والغاز ومستحلب النفط والماء المالح والمواد الكيمياوية الداخلة في الصناعة النفطية بالطرق التي تؤمن المحافظة على البيئة.
المادة 58
المادة 58 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة في عمليات النقل والتحميل لتجنب التسرب والنضح والتلوث والحوادث الاخرى.
المادة 59
المادة 59 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية: اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها. ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.
المادة 60
المادة 60 تحدد بتعليمات: اولا – اسلوب اشعار الوزارة عن حوادث انفجار الابار والحوادث المهمة الاخرى المتعلقة بالكسر او التسرب او الحريق على ان تحدد التعليمات طبيعة الحادث المطلوب الاشعار عنه واسلوب وزمن الاشعار. ثانيا – الحد الادنى للبعد بين اية نقطة تفجير واي بئر او خط انابيب او بناية او اثار او منشات. ثالثا – الضوابط المتعلقة بالتفجير لعمليات حفر الابار والتثقيب. رابعا – الضوابط والاساليب المتعلقة بخزن ونقل المواد المشعة ضمن منطقة عمليات الجهة العاملة واستعمالات هذه المواد لعمليات الحفر او الانتاج او اية عمليات اخرى تتعلق بالصناعة النفطية.