المادة 50

معرف المادة: 31371

رقم المادة : 1360

المادة 50 تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.