المادة 47

معرف المادة: 31368

رقم المادة : 1360

المادة 47 يصدر الوزير تعليمات بالمواصفات الفنية الملائمة المعمول بها في الصناعة النفطية بما ينسجم وظروف القطر لتصميم وتشغيل وصيانة المنشات الخاصة بالنقل والتخزين والتحميل والتوزيع على ان تتضمن هذه المواصفات ما ياتي: اولا – مرور الانابيب في المناطق المختلفة وتقاطعها مع الانهار والقنوات والطرق والسكك لضمان وقايتها من العوامل الخارجية كالتاكل والتعرض للكسر. ثانيا – الضوابط المتعلقة بمحرمات الانابيب وبعدها عن بعضها وعن المباني والمنشات الصناعية والاثار بما يحفظ البيئة ويسهل عمليات صيانة الانابيب وسهولة الكشف عن النضوحات فيها. ثالثا – الضوابط المتعلقة بالصهاريج والخزانات وبعدها عن بعضها وعن المنشات الصناعية تامينا لسلامة المنشات والعاملين فيها وفق الاطر الاقتصادية المتعلقة بذلك. رابعا – الضوابط التي تكفل نقل وخزن وتوزيع المنتجات النفطية والغاز السائل ضمن الاطر الاقتصادية والعملية التي تمنع تبذير هذه المنتجات نتيجة التبخر او التلوث او السكب على الارض. خامسا – العوامل والمعايير التصميمية لانابيب النقل والخزانات.