المادة 42

معرف المادة: 31363

رقم المادة : 1360

المادة 42 تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.