المادة 59
على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية:
اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها.
ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.