المادة 59

معرف المادة: 31380

رقم المادة : 1360

المادة 59 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات الاتية: اولا – وضع خطة طوارئ لمعالجة جميع الحالات المحتملة التي قد تنجم عن العمليات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن تطبيقها. ثانيا – توفير المعدات والوسائل الكفيلة بمكافحة الحرائق في الاماكن المناسبة في جميع المنشات.