المادة 53

معرف المادة: 31374

رقم المادة : 1360

المادة 53 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.