المادة 57

معرف المادة: 31378

رقم المادة : 1360

المادة 57 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصريف فضلات النفط الخام ومشتقاته والغاز ومستحلب النفط والماء المالح والمواد الكيمياوية الداخلة في الصناعة النفطية بالطرق التي تؤمن المحافظة على البيئة.