المادة 60
تحدد بتعليمات:
اولا – اسلوب اشعار الوزارة عن حوادث انفجار الابار والحوادث المهمة الاخرى المتعلقة بالكسر او التسرب او الحريق على ان تحدد التعليمات طبيعة الحادث المطلوب الاشعار عنه واسلوب وزمن الاشعار.
ثانيا – الحد الادنى للبعد بين اية نقطة تفجير واي بئر او خط انابيب او بناية او اثار او منشات.
ثالثا – الضوابط المتعلقة بالتفجير لعمليات حفر الابار والتثقيب.
رابعا – الضوابط والاساليب المتعلقة بخزن ونقل المواد المشعة ضمن منطقة عمليات الجهة العاملة واستعمالات هذه المواد لعمليات الحفر او الانتاج او اية عمليات اخرى تتعلق بالصناعة النفطية.