المادة 46

معرف المادة: 31367

رقم المادة : 1360

المادة 46 لا يجوز انشاء او تحديث اي مشروع خاص بالنقل او التخزين او التحميل او التوزيع الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تراعى في التصاميم احكام المادة (47) من هذا القانون والتقيد بانظمة وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وضمان عدم هدر الغاز والنفط ومشتقاته.