أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس – مجلس ادارة المصلحة. الوزير – وزير النقل . المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(1)
المادة 2
المادة 2 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.(2)
المادة 3
المادة 3 اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنتقل جميع الحقوق والتزامات رئاسة الخطوط الجوية العراقية التي لها او عليها الى المصلحة سواء كانت هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قامت بها الرئاسة المذكورة مباشرة او قامت بها مديرية السكك الحديدية العامة لحساب الرئاسة.
المادة 4
المادة 4 1 – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء. 2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ 31 مارت 1961 راس المال المدفوع للمصلحة.
المادة 5
المادة 5 1 – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئيس – وزير النقل. ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية. جـ - الاعضاء الاصليون. مدير عام الطيران المدني. ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص. مدير عام مصلحة المصايف والسياحية. مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة. د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية. ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا. ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها. ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة. (3)
المادة 6
المادة 6 مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار. 2 – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية. 5 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة. 6 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية. 7 – ايجار واستئجار الطائرات. 8 – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس. 9 – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم. 10 – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس. 12 – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية. 13 – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.(4)
المادة 7
المادة 7 1 – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة وزير النقل وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها. 2 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في 1/نيسان وتنتهي في 31/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل وزير النقل ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع. 3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهرياً. 4 – يعين المجلس بموافقة وزير النقل مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية. 5 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(5)
المادة 8
المادة 8 1 – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله. 2 – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار. 3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.
المادة 9
المادة 9 1 – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ القرارات. 2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها وشؤونها ومصالحها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة.
المادة 10
المادة 10 1 – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة. 2 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 4 / 1975 . (6)
المادة 11
المادة 11 للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 12
المادة 12 يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.
المادة 14
المادة 14 على وزير النقل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن مصطفى علي عبد الكريم قاسم وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جواد وزير الخارجية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية(7)