المادة 7

معرف المادة: 27383

رقم المادة : 1059

المادة 7 1 – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة وزير النقل وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها. 2 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في 1/نيسان وتنتهي في 31/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل وزير النقل ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع. 3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهرياً. 4 – يعين المجلس بموافقة وزير النقل مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية. 5 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(5)