المادة 8
1 – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.
2 – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار.
3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.