المادة 8

معرف المادة: 27384

رقم المادة : 1059

المادة 8 1 – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله. 2 – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار. 3 – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (2) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.