المادة 12

معرف المادة: 27388

رقم المادة : 1059

المادة 12 يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.