المادة 5

معرف المادة: 27381

رقم المادة : 1059

المادة 5 1 – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئيس – وزير النقل. ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية. جـ - الاعضاء الاصليون. مدير عام الطيران المدني. ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص. مدير عام مصلحة المصايف والسياحية. مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة. د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية. ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا. ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها. ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة. (3)