المادة 10

معرف المادة: 27386

رقم المادة : 1059

المادة 10 1 – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة. 2 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 4 / 1975 . (6)