المادة 3
اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنتقل جميع الحقوق والتزامات رئاسة الخطوط الجوية العراقية التي لها او عليها الى المصلحة سواء كانت هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قامت بها الرئاسة المذكورة مباشرة او قامت بها مديرية السكك الحديدية العامة لحساب الرئاسة.