المادة 11

معرف المادة: 27387

رقم المادة : 1059

المادة 11 للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء .